الشيخ الأنصاري
61
كتاب الطهارة
هذا ما يستحبّ لأجل الزمان وأمّا ما يستحبّ للفعل فقد ذكر المصنّف قدّس سرّه عدّة منها * ( و ) * هي : * ( غسل الإحرام ) * ولا خلاف كما عن المقنعة « 1 » والغنية « 2 » والوسيلة « 3 » والمنتهى « 4 » ، بل عن حجّ الخلاف والتذكرة : الإجماع عليه « 5 » ، وعن حجّ التحرير : أنّه ليس بواجب إجماعاً « 6 » ، وعن ابن المنذر : أجمع أهل العلم أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال « 7 » وهذه هي الحجّة في عدم الوجوب بعد الأصل . مضافاً إلى ما عن الصدوق في العيون ، بسنده الحسن إلى الفضل ، عن مولانا الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال : « غسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين وغسل دخول مكَّة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإحرام ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان إلى أن قال - : وهذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » « 8 » .
--> « 1 » المقنعة : 50 . « 2 » الغنية : 62 . « 3 » الوسيلة : 54 . « 4 » المنتهي 2 : 672 . « 5 » الخلاف 2 : 286 ، المسألة 63 ، والتذكرة 7 : 223 . « 6 » التحرير 1 : 95 . « 7 » حكاه عنه في المجموع 7 : 220 . « 8 » عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 23 ، والوسائل 2 : 938 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 6 .